Loader
منذ سنتين

شخص يملك حق الضمان الاجتماعي، هل يجوز له أن يأخذ وصفةً لأخيه مثلًا تحت اسمه لاسترداد مبلغٍ من المال بحجة الفقر؟ وماذا ينبغي على من فعل ذلك مسبقًا؟


الفتوى رقم (8092) من المرسل السابق، يقول: شخص يملك حق الضمان الاجتماعي؛ أي أنه في حال شراء أدوية بوصفة طيبة يذهب إلى مصلحة الضمان الاجتماعي لاسترجاع نسبة معينة من ثمن الأدوية، علماً بأن هذا الشخص لم يُدرج معه أحداً في عقده مع المصلحة، هل يجوز لهذا الشخص أن يأخذ وصفةً طبية لأخيه مثلاً أو لأي شخصٍ آخر تحت اسمه لاسترداد مبلغٍ من المال بحجة الفقر؟ وماذا ينبغي على من فعل ذلك مسبقاً؟

الجواب:

        هذه الصورة من صور التأمين التجاري، ومن المعلوم أن الشخص الذي يُسجَّل اسمُه كمشترك في هذا التأمين يدفع مبالغ محددة في أوقاتٍ معينة، وعندما يصاب بمرضٍ فقد يستدعي الأمرُ أخذَ مقدارِ ما دفع أو أكثر مما دفع، فيكون هذا في الحقيقة عبارة عن نقود بنقود، فإذا أخذ أكثر مما دفع فلا يجوز له، لكنْ لو أخذ ما دفع فقط فليس في ذلك بأس، وبالله التوفيق.