Loader
منذ سنتين

صحة حديث: « لا يسأل الرجل فيما ضرب زوجته »


الفتوى رقم (2350) من المرسل م. ي. ح. م، من اليمن، يقول: سمعنا حديثاً عن رسول الله ﷺ أنه قال: « لا يسأل الرجل فيما ضرب زوجته ». فهل الحديث صحيحٌ؟ وما معناه؟

الجواب:

إن الرجل تكون له سلطةٌ على زوجته، ولكنها سلطةٌ في حدود الأمر المشروع؛ بمعنى: إنها إذا حصلت منها إساءة فإنه يعاقبها بالهجر، أو بالقول، أو بالضرب؛ لكن غير المبرح.

ومقصود الرسول ﷺ في أن الرجل لا يسأل عما يصدر منه من الضرب لزوجته ليس هذا على إطلاقه؛ وإنما المقصود إذا كان الضرب في حدود الأدب المشروع، ولهذا يقول الله تعالى: "وَاللَّاتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ"[1]، فدلّ القرآن على معنى هذا الحديث، والضرب يكون في حدود الذنب الذي حصل، كما أنه يكون في حدود الردع عن هذا الذنب.

 وعلى كلّ حال الزوجة أمانة في عنق الزوج، وهو مسؤولٌ عنها يوم القيامة، وعليه أن يحسن إليها؛ لأن الله تعالى يقول: "لرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ"[2] والقوامة التي تحصل من الرجل تتعلق بالكسوة، والنفقة، والتوجيه، والتأديب، وغير ذلك من الأمور الحسنة، واجتناب الأمور السيئة. وبالله التوفيق.



[1] من الآية (34) من سورة النساء.

[2] من الآية (34) من سورة النساء.