Loader
منذ 3 سنوات

حكم تزويج القاضي للبنت مع اتفاق الزوجين لكن بغير رضا الوالدين


الفتوى رقم (1797) من مرسل من السودان لم يذكر اسمه، يقول: ما حكم تزويج القاضي بدون رضا الوالدين للبنت البكر ونحن الطرفان متفقان؟

الجواب:

 إذا كان الأب موجوداً، فالولاية له وبالنسبة لما سأل عنه السائل؛ فالولاية له، ولا يجوز للقاضي أن يعقد مع التمكن من وجود وليٍ للمرأة إذا كان الأب عاضلاً للبنت؛ بمعنى: إنه يمنع تزويجها حينما يأتي شخصٌ مرضيٌ في دينه وفي أمانته يأتي واحد فأكثر؛ ولكن كلما جاء شخصٌ وهو كفءٌ لها منعه من زواجه بها؛ بهذا يكون الأب عاضلاً، وتنتقل الولاية منه إلى من يليه ممن هو أحق بالولاية بعده، ونظرُ ذلك راجعٌ إلى القاضي.

أما القاضي فإنه لا يعقد إلا إذا لم يتُمّكن من وجود وليٍ يعقد للمرأة، فإن السلطان وليُ من لا ولي له، والقاضي نائبٌ عن السلطان في ذلك. وبالله التوفيق.