Loader
منذ سنتين

حكم إجبار الأب ابنته على الزواج من شخص لا تريده


الفتوى رقم (5050) من المرسل السابق، يقول: هل يجوز للأب أن يجبر ابنته على الزواج من  شخص لا تريده؟

 الجواب:

        الزواج سنة من سنن الله الشرعية، والمرأة يكون لها ولي أبوها أو أخوها المهم وجود ولي شرعي، عندما يتقدم له شخص يريد منه ابنته فإنه يتحرى عن هذا الشخص من جهة سلامة دينه وأمانته بحيث يكون مرضياً في دينه وفي أمانته، وعندما يتحقق عن ذلك يبلغ ابنته بذلك ويبين لها الصفات التي يتصف بها؛ لأن الأب راعٍ ومسؤول عن رعيته، وعندما يبين لها صفات هذا الرجل هذه البنت عندما تكون الصفات متوفرة وليس هناك مانع آخر من الموانع التي يكون لها أثر إلى درجة أنها تمتنع فإنها تحقق رغبة أبيها وبالإمكان أن يجتمع هذا الرجل مع خطيبته عند أبيها ينظر إليها وتنظر إليه، وذلك أنه هو الذي سيعيش معها وهي التي ستعيش معه.

        أما ما يحصل من التعنت من جهة الأب ككونه يفرض تزويج ابنته على شخص لا يكون مرضياً في دينه ولا في أمانته؛ ولكن يكون ابن فلان ابن صديقه، أو ابن أخيه وغير ذلك من المحسوبيات أو من القبيلة، أو الأم تتدخل وتفرض أن ابنتها لا تتزوج إلا فلان بصرف النظر عن صلاحه وعدم صلاحه؛ ولكن عندما يكون صالح فالأمر سهل؛ لكن إذا كان غير صالحٍ فتفرضه؛ لأنه ابن أختها مثلاً يعني من أقاربها، أو أن البنت يكون لها تصورٌ في شخص تريده ولا تنظر إلى الدين ولا تنظر إلى الأمانة فحينئذٍ جميع هذه الأمور هي مخالفةٌ للشرع؛ لأن الرسول ﷺ قال: « إذا جاءكم من ترضون دينه وأمانته فزوجوه ».

        فلا يجوز التعسف والظلم في هذا المجال، بل الواجب هو السير على سنن الله الشرعية لا من جهة الأب، ولا من جهة البنت، ولا من جهة الأم، وكذلك أيضاً من جهة الخاطب؛ لأن بعض الخاطبين يعمل وسائل كثيرة وهو شخص غير صالح يعمل ووسائل كثيرة؛ لأنه كسب الأب ويعمل من أجل كسب البنت وهو لا يكون مرضياً في دينه وأمانته، فالواجب على كل شخص أن يتقي الله جل وعلا. وبالله التوفيق.