حكم إجبار الزوج على عمل زوجته بقرار من المحكمة
- النكاح والنفقات
- 2021-08-31
- أضف للمفضلة
الفتوى رقم (1027) من المرسل م. ش.ك. طالب غير سعودي، مقيم في مكة المكرمة، يقول: إنني طالب، ولا أملك سوى مكافأتي الشهرية، وهي خمس مائة وخمسة وعشرون ريالاً، متزوج من سعودية، ورزقت منها بسبعة أطفال، وأنا أجنبي، أعني بذلك بالنسبة للجنسيات الدولية، وزوجتي تطالبني بالوظيفة الحكومية، ورفضت ذلك، وعندما رفضت، تقدمت للمحكمة الشرعية وادعت قالت: دخلي لا يكفينا، ولذلك أصرت على أنها تتوظف، أو الطلاق، وأرغمتني المحكمة على اختيار أحد الأمرين، فاخترت وظيفتها حيث كما ذكرت أن بيني ويبينها سبعة أطفال، ولا أريد فراقها، علماً أنها وأباها فقيران، ولا يجدون الكفاية في العيش، حيث إنها عاشت معي اثنا عشر سنة، ولم يحصل بيننا هذا الكلام إلا الآن، علماً بأنني متزوج من ابنة عمي، عندما زرت أهلي، وعرضوا علي ابنتهم، فما كان المانع مني، ورغبت في ذلك، وحضرتها معي في المملكة العربية السعودية رغبةً في دينها، فهل لها حقٌ أن تتعاقد بدون إذني، أفتوني في ذلك؟
الجواب:
أنت وافقت في المحكمة على أنها تتوظف، وهذه الموافقة منك إسقاطٌ لحقك من جهة منعك لها، وبناءً على هذا، فإنك لا تمنعها، والذي أنصحك به أنك تتركها في وظيفتها، إذا كان عملها في وظيفتها لا يؤدي إلى مفسدةٍ؛ لأن كسبها يعينك على أمور الدنيا التي تتعلق بك من جهة ما تحتاجه أنت، وما تحتاجه زوجتك، وما يحتاجه أولادك، لكن إن ظهر لك مستقبلاً أن وظيفتها ستجرها إلى مفاسد، فيجب عليك أن تمنعها بالنظر لما يترتب عليها من المفاسد، وبالله التوفيق.