حكم كشف المرأة لزوج ابنتها من الرضاعة
- الرضاع
- 2021-07-26
- أضف للمفضلة
الفتوى رقم (6467) المرسلة ش، من القصيم، تقول: والدتي أرضعت بنت أخيها أكثر من خمس رضعات، فتزوجت هذه البنت، فهل يجوز لأمي أن تكشف وجهها أمام زوج هذه المرأة؟
الجواب:
الرضاع المحرم ما بلغ خمس رضعاتٍ وكان في الحولين. والرضعة هي أن يمسك الطفل الثدي ويمتص منه لبناً ثم يتركه لتنفسٍ أو انتقالٍ إلى ثديٍ آخر؛ هذه رضعة، فإذا بلغ الرضاع خمس رضعاتٍ في الحولين فإن الشخص الذي رضع يكون ابناً للمرأة التي أرضعته، ويكون ابناً لزوجها الذي هي في عصمته في وقت الرضاع، وذلك أن الإخوة من الرضاع يكونون كالإخوة من النسب؛ أي: إن الشخص إذا رضع يكون أخاً شقيقاً لأولاد المرضعة إذا كان اللبن الذي منها كان من حمل الزوج الذي هي في عصمته. وإذا طلقها زوجها وتزوجت زوجاً آخر فإذا أرضعت من الزوج الثاني فإنه يكون أخاً لأولادها من الزوج الأول؛ لكن من الأم، ويكون أخاً لأولادها من الزوج الثاني. فالمقصود هو أن الإخوة من الرضاع كالإخوة من النسب، يكون شقيقاً، ويكون أخاً لأبٍ، ويكون أخاً لأم.
وبناءً على ذلك فهذه البنت التي رضعت هذا الرضاع تكون بنتاً لهذه المرأة التي أرضعتها، وقد ثبت عن رسول الله ﷺ أنه قال: « يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب ». وبالله التوفيق.