Loader
منذ 3 سنوات

حكم مصاهرة من لا يصلي مع علمه بوجوب الصلاة


الفتوى رقم (1696) من المرسل السابق، يقول: عندنا بعض الناسٍ لا يقيمون الصلاة مع أنهم يثبتون فرضيتها، ويعرفون وجوبها؛ ولكن لا يصلون، فهل مُصاهرتهم تجوز أم لا؟

الجواب:

 الصلاة ركنٌ من أركان الإسلام وهي آكد أركان الإسلام بعد الشهادتين، و « لاحظ في الإسلام لمن ترك الصلاة »، فمن تركها جاحداً لوجوبها أو متكاسلاً عنها يستتاب ثلاثة أيام، فإن تاب وإلا قتل مرتداً عن الإسلام، ولا يجوز أن يٌزوج وهو تاركٌ للصلاة.

ومما يؤسف له أن كثيراً من أولياء أمور البنات أو أولياء أمور النساء، وكثيرٌ من آباء الأشخاص الذين يريدون أن يتزوّجوا يتساهلون في هذه الناحية، فالبنت لا تصلّي وإذا جاء يخطبها شخصٌ يصلّي يزوّجونها عليه، والرجل لا يصلّي ولا يصوم، وإذا جاء يخطب من شخصٍ موليته تصلّي وتصوم، وتقوم بحقوق الله تُزوّج عليه، وبعد فترةٍ من الزمن تتحوّل حالتها إلى حالته؛ يعني: إنها لا تصلّي ولا تصوم! وكثيرٌ من الرجال يشكون من نسائهم عدم الصلاة، وكثيرٌ من النساء تحصل منهن شكاوى لأزواجهن من جهة أنهم لا يصلّون ولا يصومون؛ وهذه الظاهرة في الحقيقة لا شك أنها ظاهرةٌ سيئة؛ ولكن تحتاج إلى عنايةٍ من أولياء أمور النساء، وتحتاج -أيضاً- إلى عنايةٍ من الذين يريدون أن يتزوّجوا.

        فعلى كلّ واحد من هؤلاء أن يتقي الله في نفسه، وكذلك عليه أن يتقي الله فيما إذا اُستشير من جهة امرأة يعرفها، أو من جهةِ رجلٍ يعرفه، وتكون القاعدة التي يُسار عليها في هذا المجال قوله ﷺ: « إذا جاءكم من ترضون دينه وأمانته فزوجوه، إلا تفعلوا تكن فتنةٌ في الأرض وفسادٌ كبير ». وبالله التوفيق.