Loader
منذ 3 سنوات

رجل بعيد عن وطنه ويريد الزواج في الوطن الذي هو مقيمٌ فيه، وإذا تزوج أغضب أهله بسبب العادات ألاّ يتزوج إلا وأهله حاضرون؟


الفتوى رقم (7102) من المرسل السابق يقول: ما حكم رجل بعيد عن أهله ووطنه ويريد الزواج في الوطن الذي هو مقيمٌ فيه، ولكن إذا تزوج أغضب أهله وليس غضبهم من ناحية دينية؛ ولكن عادة وتقاليد ألا يتزوج إلا وأهله حاضرون؟

الجواب:

        الله -تعالى- يقول: "فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً"[1]، فإذا كان الإنسان عنده استطاعة مالية واستطاعة بدنية يستطيع أن يؤدي حق كل واحدةٍ من الزوجتين أو من الزوجات فإنه لا مانع من التعدد، وكون ذلك يقع في بلده أو في غير بلده هذا ليس له أثر، وكون أهله يحضرون أو لا يحضرون هذا يعتبر من الأمور العادية ولا يؤثر، وليس على الشخص إثمٌ من جهة، وليس له تأثيرٌ على الزواج من جهةٍ أخرى. وبالله التوفيق.



[1] من الآية (3) من سورة النساء.