Loader
منذ 3 سنوات

حكم تجديد نكاح الزوج التارك للصلاة بعد أن كان محافظاً عليها، ونكاح من كانت تاركة للصلاة حين عقد النكاح ثم حافظة عليها بعد الزواج


الفتوى رقم (1634) من المرسل أ. ع، سوداني مقيم في المملكة، يقول: أخبِرُكم أني كنت قبل زواجي مُصلياً ومنذ الصِغر، ولمّا جِئتُ لعقد النكاح تركتُ الصلاة. وأيضاً زوجتي تاركة للصلاة حين ذاك، وبعد الزواج التزمتُ بالصلاة؛ فما حكم العقد؟ وأنا سمعتُ بتجديد العقد؛ ولكن حكمه يكون كالعقد الأول بولي أمرٍ وصَدَاق، أم خِلاف ذلك؟ وأنا -الآن- في المملكة، هل يجوز لي إذا ذهبتُ لبلدي أتصل بزوجتي أم لا؟ وإذا كان من أوليائها من يرفض تجديد العقد، فما الحكم في ذلك؟.

الجواب:

من المعلوم أن ترك الصلاة كفرٌ إذا كان التارك جاحِداً لوجوبها، أو كان مُتكاسلاً عنها ومُتساهلاً بها.

 وبناءً على ذلك فإذا كان الترك للصلاة على هذا الوضع منك ومن هذه الزوجة قبل العقد، ثم حصل العقد بعد ذلك، وتعدّل وضع كلّ منكما من ناحية الصلاة؛ فلا بد من تجديد العقد، والذي يُجدّد لك العقد هو ولي أمرها، و ُرجَع في ذلك إلى المحكمة الشرعية إذا حصل نزاعٌ بينكما؛ ولكن لابد من تجديد العقد. وبالله التوفيق.