هل يلزم على كل حاج أن يعتمر؟
- الزكاة
- 2021-09-18
- أضف للمفضلة
الفتوى رقم (1559) من المرسل السابق، يقول: هل على كلّ من حج أن يعتمر؟
الجواب:
هذه المسألة يكثر السؤال عنها، وكثيٌر من الناس يلتبس عليه الأمر في ذلك، بعض العامة وحتى بعض الأشخاص الذين يُفتون يعتقدون أن الإنسان إذا حج فلا بدّ أن يعتمر؛ يعني: يوجد تَلازُم بين الحج وبين العمرة.
والجواب عن ذلك: أنه لا تلازم بين العمرة وبين الحج، فإذا حج الشخص مُفرداً فهو بالخِيار أن يأتي بالعمرة بعد الحج وبين أن يتركها، ولا يجب عليه أن يحج قارناً، ولا يجب عليه أن يحج متمتعاً، فنسك العمرة مستقل، ونسك الحج مستقل؛ لكن إذا أراد أن يُدخِل أحدهما في الآخر كما في القِران، أو أراد أن يتمتع بالعمرة إلى الحج كما في التمتع؛ فإن هذا لا شيء فيه.
أما القول بأن كلّ من حج فلا بد أن يعتمر، هذا ليس له أصل في الشريعة. نعم، إذا كان هذا الحاج لم يأتِ بعمرة الإسلام فحينئذٍ يجب عليه أداء العمرة؛ لأنه لم يأتِ بعمرة الإسلام، لا لأنه حج؛ وكذلك إذا كان الشخص عليه عمرة قضاء فيجب عليه -أيضاً- أن يعتمر قضاءً، وإذا كان الشخص عليه عمرة واجبة كما إذا نذر عمرة ً، فإنه يجب عليه أن يأتي بها.
فالحاصل أنه لا تلازم بين الحج وبين العمرة، فالعمرة نسك مستقل، والحج نسك مستقل، وقد قال الله تعالى:"وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ"[1]، فأمر بإتمام الحج على انفراده، وأمر بإتمام العمرة على انفرادها؛ فدلّ ذلك على أن كلّ واحدٍ منهما نسكٌ مستقل. وبالله التوفيق.