Loader
منذ 3 سنوات

حكم من غاب عن زوجته ثلاث سنين للحاجة إلى العمل


الفتوى رقم (1828) من المرسل السابق، يقول: من أجل لقمة العيش اضطررت للغياب عن زوجتي أكثر من ثلاث سنوات؛ وجّهوني.

الجواب:

كون الشخص يغيب عن زوجته من أجل طلب المعيشة -يعدُّ من الأمور العادية عند الناس، وإذا حصل اتفاقٌ بين المرأة وبين زوجها من جهة أنها تتسامح معه، وتحفظ فراشه، وتحفظ ماله، وتقوم بتربية أولاده، وتحسن إليهم في مدة غيبته؛ لأن غيبته في مصلحتها ومصلحة أولادها، وفي مصلحته هو أيضاً، فهذا يكون من التعاون على البر والتقوى. وإذا حصل الاتفاق بينهما؛ فإنه لا يكون آثماً في مدة غيابه عنها؛ أما إذا حصل خلافٌ بينها وبينه من ناحية أنها قد تعارض في سفره أصلاً، أو قد تعارض في مقدار المدة التي يغيبها؛ فهذا راجعٌ إلى محكمة البلد التي توجد فيها الزوجة ويوجد فيها الزوج، والقاضي يحكم بينهما عند النزاع بما يقتضيه الوجه الشرعي. وبالله التوفيق.