Loader
منذ سنتين

حكم أخذ الدين لمن يعلم أن ماله حرام وحكم المشاركة في مشروع مباح ولكن أصل مال الشريك حرام وأيضاً حكم أخذ مال من شخص ماله حرام لأجل شراء شيء مباح


الفتوى رقم (7870) من مرسل لم يذكر اسمه، يقول: لي صديق صريح معي، وهو من أصحاب الثروة والمال، أعلم أن أساس ماله حرام؛ أي: اكتسبه بطريقةٍ غير مشروعة، ولي معه تعاملات كثيرة. أرجو أن تتفضلوا بعرضها على صاحب الفضيلة من أجل أن يفتيني فيها، هل يجوز لي أن أستدين منه مبلغاً من المال أستثمره لنفسي، ثم أرده له بعد فترة زمنية من غير فائدة؟

الجواب:

        إذا كان أصل ماله حراماً، فلا يجوز لك أن تتعامل معه في الأمور المالية لا من ناحية البيع، ولا من جهة الشراء، ولا من ناحية القرض؛ لأنك إذا بعت عليه سيدفع لك ثمناً من المال الحرام، وإذا طلبت منه قرضاً سيقرضك من المال الحرام، فابتعد عن هذا وابحث عن الرزق والمال الحلال: {وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا}[1]. وبالله التوفيق.


الفتوى رقم (7871) من المرسل السابق، يقول: هل يجوز مشاركته في أي مشروع مباح حيث يساهم هو برأس المال وأنا بالإدارة؟ أو هل يجوز لي الاتجار معه في الأعمال المباحة أو الاتجار معه بنحو هذه الأمور أحسن الله إليكم؟

الجواب:

        كل هذه الأمور لا يجوز لك أن تدخل معه في أي واحدٍ منها. وبالله التوفيق.


الفتوى رقم (7872) من المرسل السابق، يقول: ما حكم إعطائه لي بعض المال مقابل شرائي لبعض المباحات من المستلزمات؟

الجواب:

        يا أخي، ابتعد عن هذا الرجل؛ لأن المال الذي عنده حرام، وما يدفعه لك من هذا المال حرام، فلا يجوز لك أن تشتغل معه مطلقاً، ولو خدمته في أمر من الأمور لا تأخذ مقابلاً. وبالله التوفيق.



[1] من الآية (4) من سورة الطلاق.