منذ سنتين
حكم زواج الرجل من أخت صديقه وزواج الصديق من أخته
- النكاح والنفقات
- 2021-12-24
- أضف للمفضلة
الفتوى رقم (4687) من المرسل السابق، يقول: لو تزوج رجل من أخت صديقه، وتزوج هذا الصديق أخته، هل هذا يسمى شغارا؟ علماً أن كل منهما دفع مهراً وتحمل تكاليف الزواج، أم أنه لا يجوز؟
الجواب:
من قواعد الشريعة أن الأمور بمقاصدها، وهذه القاعدة متقررة من أدلة كثيرة، منها قوله ﷺ: « إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى ».
فهذا الشخص الذي زوج أخته لصديقه، إذا كان زواج كل واحدةٍ منهما مرتب على زواج الأخرى بحيث أن صديقه لو لم يزوجه ما زوجه أخته، فهذا يكون شغاراً. أما إذا لم يكن هناك اتفاق بينهما، ولم يكن كل واحدٍ من الزواجين مرتباً على حسب الآخر، وكان التراضي حاصل من البنتين من جهة، ولكل واحدة منهما مدفوعٌ لها مهر كمثيلاتها، فليس هذا من الشغار. وبالله التوفيق.