الفرق بين العدة والإحداد
- الإحداد
- 2021-12-06
- أضف للمفضلة
الفتوى رقم (2653) من المرسلة السابقة، تقول: ما الفرق بين العدة، والإحداد، والتأجيل؟
الجواب:
المقصود بالعدة: أن المرأة إذا كانت مطلقة قبل الدخول فليس عليها عدة؛ لأن الله تعالى يقول: "يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُّونَهَا"[1].
وإذا كانت المرأة صغيرة، أو كانت آيسة ودخل بها زوجها، فإنها تعتد؛ يعني: إن كلّ واحدةٍ منهما تعتد ثلاثة أشهر عدة الطلاق.
وبالنسبة للمرأة إذا كانت تحيض، وكانت مطلقة، فإنها تحيض ثلاث حيض. وإذا كانت حاملاً فإنها تخرج من العدة بوضع الحمل.
وإذا كانت متوفى عنها زوجها، سواء دخل بها أو لم يدخل بها، فإنها تعتد عدة وفاة. وعدة الوفاة تكون بوضع الحمل إذا كانت حاملاً، وإذا لم تكن حاملاً فإنها تعتد أربعة أشهرٍ وعشرة أيام.
وأما ما سألت عنه من ناحية التأجيل فلا أعلم أن لهذا معنى ، إلا إذا كانت تقصد من ذلك أن المرأة تعتد بأطول الأجلين، وهما وضع الحمل، أو عدة أربعة أشهر وعشرة أيام، إذا كان هذا هو المقصود فمن المعلوم أن الأدلة التي جاءت في القرآن والسنة باعتبار مجموعها أنها: إذا كانت حاملاً تعتد بوضع الحمل، وإذا لم تكن حاملاً فإنها تعتد أربعة أشهرٍ وعشرة أيام، وما نقل عن ابن عباسٍ من أنها تعتد أطول الأجلين فقد رجع عنه.
وفيه تفاصيل بالنظر إلى عدة المختلعة، وإلى امرأة المفقود، وما إلى ذلك؛ فهذه يُرجع فيها إلى كتب الفقه المفصلة، ولا بدّ فيها من الرجوع إلى الحاكم الشرعي.
وأما بالنظر للإحداد: فالمقصود منه أن المرأة المتوفى عنها زوجها تتجنّب أدوات الزينة. وبالله التوفيق.