Loader
منذ 3 سنوات

حكم تقبيل الحجر الأسود للنساء


الفتوى رقم (394) من المرسل السابق، يقول: هل يصح للمرأة تقبيل الحجر الأسود والحال أنها تتكشف ويحيط بها الرجال؟

الجواب:

المرأة مأمورة بالتستر، ومأمورة بإبعاد نفسها عن الرجال، ومأمورة -أيضاً- بغض البصر. وهذه المرأة التي جاءت لتقبيل الحجر الأسود سيترتب على ذلك أنها تزاحم الرجال، وقد ينكشف وجهها، وبعد ذلك ترى الرجال ويرونها، وهذه الأمور كلها محرّمة، وهي تريد أن تتوصل بذلك إلى فعل مسنون، فقد تسببت لنفسها في أن ترتكب محرّماً من أجل أن تتحصل على مسنون، وحينئذ لا يجوز لها أن تفعل ذلك. وإذا حصل لها التقبيل والاستلام باليد، فإن هذا طيب بدون مزاحمة. وإذا لم يحصل لها ذلك فإنها تشير بيدها وهذا يكفيها. وبالله التوفيق.