الحكمة من النهي عن الاغتسال في الماء الدائم، و حكم الماء المستعمل
- الطهارة
- 2021-12-03
- أضف للمفضلة
الفتوى رقم (2303) من المرسل س. س، من بغداد، يقول: ورد عن أبي هريرة -رضي الله عنه- أن النبي ﷺ قال: « لا يغتسل أحدكم في الماء الدائم وهو جنب »[1]. رواه مسلم وابن ماجة. وسؤالي: هل نهي النبي ﷺ عن ذلك لئلا يكون الماء مستعملاً؟ وما حكم الماء المستعمل؟
الجواب:
الماء يختلف قلّةً وكثرة، فالرسول ﷺ قال: « إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث ».
فإذا كان الماء كثيراً فإنه لا ينجس؛ إلا إذا تغير لونه، أو طعمه، أو ريحه. وإذا كان دون القلتين فعلى القول الصحيح -أيضاً- أنه لا ينجس؛ إلا إذا تغير لونه، أو طعمه، أو ريحه؛ لكن من الناحية الأدبية أنه لا ينبغي فعل ذلك. وكذلك من الناحية الصحية -أيضاً-أنه قد يأتي شخصٌ ويشرب من هذا الماء، وقد يكون فيه ما فيه؛ نتيجة وضع البول في هذا الماء، قد ينتج عنه أن هذا صاحب البول مريض، وبقدرة الله -جلّ وعلا- قد يتسبب في مرض الشخص الذي يأتي ويشرب من هذا الماء. فالمقصود أنه من الناحية الأدبية ومن الناحية الصحية ينبغي للإنسان أن يتجنب هذا؛ هذا من جهة.
ومن جهة أخرى إن الماء إذا كان دون القلتين، ففيه خلافٌ بين أهل العلم، والخروج من الخلاف مستحبٌ.
فعلى الإنسان أن يتجنّب البول في الماء مطلقاً، لا من الناحية الأدبية، ولا من الناحية الصحية، ولا من الناحية الشرعية إذا كان الماء قليلاً دون القلتين. وبالله التوفيق.
[1] أخرجه مسلم في صحيحه، كتاب الطهارة، باب النهي عن الاغتسال في الماء الراكد (1/263)، رقم(283)، وابن ماجة في سننه، كتاب الطهارة وسننها، باب الجنب ينغمس في الماء الدائم أيجزئه؟ (1/198)، رقم(605).