منذ سنتين
حكم من حرم على نفسه امرأة قبل أن يتزوجها
- النكاح والنفقات
- 2021-12-22
- أضف للمفضلة
الفتوى رقم (4520) من مرسل مصري مقيم في المملكة، يقول: أنا شاب مصري مقيمٌ في المملكة منذ أربع سنوات في مدينة أبها، ووالدتي أرسلت لي تستشيرني في أن تخطب لي إحدى بنات الجيران، ووصفتها بأنها على خلقٍ ودين وهي متحجبة، لكني في المرة الأولى قلت: إنها تحرم علي، وبعد ذلك عدت إلى نفسي ورأيت أنه من المستحسن أن تخطب لي والدتي هذه البنت نظراً لكونها متدينة ومؤدبة وستكون زوجةً صالحة إن شاء الله تعالى ، فما الحكم فيما ذكرت؟
الجواب:
بإمكانك أن تكفر كفارة يمين عن التحريم الذي حصل منك،ولا مانع من أن تخطبها أمك لك، وكفارة اليمين هي إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم أو تحرير رقبة، فمن لم يجد فإنه يصوم؛ لأن الله تعالى قال: {فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ ذَلِكَ كَفَّارَةُ أَيْمَانِكُمْ إِذَا حَلَفْتُمْ}[1]. وبالله التوفيق.