Loader
منذ سنتين

حكم زواج الرجل من ابنة زوجة أخيه من رجل سابق


الفتوى رقم (4971) من مرسل لم يذكر اسمه، يقول: أرجو إفتائي في رجل تزوج من امرأة ثم توفي عنها، ولها منه خمسة أطفال وبعد قضاء العدة تزوجت من رجل ثانٍ، هل يجوز لشقيق الزوج الثاني أن يتزوج بابنة زوجة أخيه، مع العلم أن الابنة من الزوج الأول وليس من أخيه، فضيلة الشيخ إن كان هذا جائزاً فهل يحل لزوجة أخيه أن تكشف له على اعتبار أنه زوج ابنتها؟ وهل ذلك جائز؟ وهل على البنت أن تغطي عن زوج أمها؟

الجواب:

        يجوز لأخ زوجها أن يتزوج ابنتها من غير أخيه؛ لأن هذه البنت هي ربيبة لأخيه، وكونها ربيبة لأخيه لا يكون ذلك مانعاً من زواجه بها، إنما هي محرمةٌ على زوج أمها وإذا تم العقد على هذه البنت من أخ زوج أمها، فلا مانع من أن تكشف البنت له؛ لأنها زوجته ولا مانع من أن يتصل بها، وهكذا بالنظر لأمها؛ لأن أمها أصبحت أماً لزوجته. وبالله التوفيق.