حكم حجر المرأة في الزواج على أبناء عمها
- النكاح والنفقات
- 2021-08-31
- أضف للمفضلة
الفتوى رقم (1019) من المرسل السابق، يقول: عندنا مشاكل تعرض للشباب، وكذلك الشابات على السواء في مسائل الزواج، من هذه المشاكل: أن بعض الآباء لا يزوجون بناتهم إلا من أولاد عمهنّ، فما الحكم في ذلك؟
الجواب:
دلت الأدلة الشرعية على أنه إذا جاء شخص كفؤٌ يطلب يد امرأة من ولي أمرها، وهو مرضي في دينه، وأمانته، فإنه لا يمنعه، وعلى هذا الأساس، فالذين يمنعون تزويج البنات من غير أقاربهن مع مجيء أشخاصٍ أهل دين وأمانة، ويمنعونهم، فإن هذا ليس من حقهم، بالإضافة إلى أن الشخص قد يلزم ابنته بابن عمها مع أنه فاسقٌ، وهذا يكون فيه ضررٌ على البنت مستقبلاً، وعلى أولادها منه، فينبغي لأولياء أمور الفتيات أن يتنبهوا لهذا الأمر، وإذا جاء شخص مرضي في دينه وأمانته، فإنهم يزوجونه كما قال النبي ﷺ: « إذا جاءكم من ترضون دينه وأمانته فزوجوه، إلا تفعلوا تكن فتنةٌ في الأرض وفساد كبير »، وبالله التوفيق.