Loader
منذ سنتين

كيف يجمع بين الحديثين « إذا بقي نصفٌ من شعبان فلا تصوموا »وحديث « لم يكن النبي ﷺ يصوم من شهرٍ أكثر من شعبان، فإنه كان يصوم شعبان كله »


الفتوى رقم (3068) من المرسلة السابقة، تقول: قرأنا في كتاب رياض الصالحين هذين الحديثين: عن أبي هريرة -رضي الله عنه- قال: قال رسول الله ﷺ: « إذا بقي نصفٌ من شعبان فلا تصوموا »[1]. رواه الترمذي، وقال: حديثٌ حسنٌ صحيح.

        والحديث الثاني عن عائشة -رضي الله عنها-  أنها قال: « لم يكن النبي ﷺ يصوم من شهرٍ أكثر من شعبان، فإنه كان يصوم شعبان كله ». وفي روايةٍ:« كان يصوم شعبان إلا قليلاً »[2] متفقٌ عليه.

وسؤالنا هو: كيف نجمع بين هذين الحديثين؟

الجواب:

الناس يختلفون في الصيام، فمنهم من يصوم الشهر كله، ومنهم من يصوم أيام البيض، ومنهم من يصوم يوم الخميس ويوم الإثنين. ومنهم من يصوم يوماً ويفطر يوماً؛ وكل هذه الأنواع من الصيام مشروعة.

 لكن قد يخصص الشخص النصف الثاني من شعبان بالذات، ذلك من أجل النصف؛ يعني: الخامس عشر، وهذا فيه اعتقاد؛ لأن فيه بدعاً يفعلونها في النصف من شهر شعبان. فبناءً على أنهم يفعلون هذه البدع، فهو يصومه تعظيماً من أجل أن هذه البدع تفعل فيه؛ فهذا هو الذي يكون منهياً عنه. وبالله التوفيق.

المذيع: هي تسأل عن الجمع بين الحديثين.

الشيخ: أنا ذكرت الكلام من ناحية التنزيل؛ لأن من وجه الجمع بين الأدلة هو التنزيل، يعني: تنزيل دليل على صورةٍ أو على حالةٍ معينة، وتنزيل الدليل الآخر على حالةٍ ثانية معينة، وهذا موجودٌ في القرآن وفي السنة ، وبالله التوفيق.



[1] أخرجه الترمذي في سننه، أبواب الصوم، باب ما جاء في كراهية الصوم في النصف الباقي من شعبان (3/106)، رقم(738).

[2] أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب الصوم، باب صوم شعبان(3/38)، رقم (1969)، ومسلم في صحيحه، كتاب الصيام، باب صيام النبي في غير رمضان (2/811)، رقم(1156)، واللفظ له.