Loader
منذ 3 سنوات

حكم الزواج بين أولاد المرأة وأولاد أختها الذين لم يكن بينهم رضاع


الفتوى رقم (2035) من المرسلة ح. ي. ص، من العراق، تقول: أنا وأختي زوجتان لأخوين، وابني الثاني رضع من أختي، وابن أختي الكبير رضع مني، ودامت فترة الرضاعة سنة تقريباً، ثم أنجبت أربعة أولاد بعد ذلك، ثم توفيت أختي وتركت طفلاً عمره أربعة أشهر، فأرضعته على حليب ابني الأخير، فهل يجوز الزواج بين أولادي وأولاد أختي غير الذين رضعوا؟

الجواب:

بالنسبة لابنك الذي رضع من أختك لا يجوز له أن يتزوج أيّ واحدةٍ من بناتها ؛ لأنه أخ لهنّ من الرضاع، وقد قال رسول الله ﷺ: « يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب ». وقال الله جل وعلا:"وَأَخَوَاتُكُمْ مِنَ الرَّضَاعَةِ"[1]، وهكذا بالنسبة لابني أختك الذين رضعا منك، كل واحدٍ منهما ابنٌ لك وأخٌ لأبنائك وبناتك، فلا يجوز لأي واحدٍ منهما أن يتزوج من إحدى بناتك، أما الذين لا صلة لهم بالرضاع كبقية أبنائك، فلا مانع من أن يأخذوا من بنات أختك، وكذلك أبناء أختك الذين لم يرضعوا منك لا مانع من أن يأخذوا من بناتك، وبالله التوفيق.



[1] من الآية (23) من سورة النساء.