شرح حديث: « أيما امرأة نزعت ثيابها خارج بيتها خرق الله عنها ستره»
- شرح الأحاديث
- 2021-07-22
- أضف للمفضلة
الفتوى رقم (6255) من المرسلة السابقة، تقول: سمعت حديثاً مفاده أن النبي ﷺ قال: « أيما امرأة نزعت ثيابها خارج بيتها خرق الله عنها ستره »[1]، ولكن قالت بعض الأخوات: يجوز أن تخلع المرأة لباسها إذا ضُمِن المكان من الفتنة والرجال، هل هذا الحديث صحيح؟ وكيف نفهم معناه جزاكم الله خيراً؟
الجواب:
من المعلوم أن المرأة كلها عورة إلا وجهها في الصلاة وبالنسبة أيضاً للحج إذا كانت ترى الرجال الأجانب أو يرونها فإنها تغطي وجهها، وإذا كانت لا تراهم ولا يرونها تكشف وجهها.
وليس من الأمور المشروعة أن تتساهل المرأة في نفسها من ناحية كشف عورتها؛ لأن المرأة كلها عورة إلا ما سبق الكلام عليه، وهي مأمورة بالتستر. وإذا خرجت من بيتها فهي -أيضاً- مأمورة بالتستر.
وإذا كانت في البيت مأمورة -أيضاً- بالتستر، ولا ينبغي أن تهدر كرامتها؛ لأنها لا تضمن من يكون في هذا البيت مما قد ينالها منه ضرر، وهي لا تعلم بذلك مستقبلاً. وإذا فوجئت في ذلك يصعب عليها صرف ذلك عنها فإذا تسترت أخذت بالأدلة الشرعية. وبالله التوفيق.