منذ سنتين
شخص عنده مال بلغ النصاب، وزكّاه، ثم تاجر ببعض المال وربح، كيف يخرج الزكاة؟
- الزكاة
- 2021-12-09
- أضف للمفضلة
الفتوى رقم (3157) من المرسل السابق، يقول: إذا جمع الإنسان مبلغ ألفين، وأخذ زكاته، ثم عزل منه ألفاً وعمل بالألف الآخر فكسب منه ألفاً، فهل يخرج الزكاة من جميع المال؟ حتى من المال الذي زكّاه سابقاً؟ أم يخرج زكاة الألف الثالث -فقط-وهو الكسب الجديد؟
الجواب:
إن الحول شرط من شروط وجوب الزكاة، فإذا تمّ الحول على المال، فإنه يخرج زكاته، وإذا تمّ حولٌ آخر يخرج زكاته.
وما حصل من ربحٍ فإنه يُضم إليها، وبناءً على ذلك فإنه يخرج زكاة الألف الذي لم يشغّله، ويخرج زكاة الألف الذي شغّله في التجارة، ويخرج زكاة الأرباح التي حصلت من الألف الذي شغّله في التجارة. وبالله التوفيق.
المذيع: كأن السائل يظن أن الزكاة لا تتكرر؟
الشيخ: لا، هي تتكرر كلّ سنة.