حكم من أرضعته المرأة بحليب زوج سابق مع من أرضعته من حليب زوجها الحالي
- الرضاع
- 2021-08-11
- أضف للمفضلة
الفتوى رقم (820) من المرسل م.ح من المدينة المنورة، يقول: يوجد لدي أخوات من أبي، رضعن من أمي، ولي ابن خالة رضع من أمي، وهي مع رجل قبل أبي، هل يجوز أن يقبلهن؟ وهن أخواتي من أبي رضعن من أمي، وهي مع أبي؟
الجواب:
من المعلوم أن الرضاع الذي ينشر الحرمة ما بلغ خمس رضعات فأكثر، وكان في الحولين، وهذا هو الذي دلت عليه الأدلة من الكتاب والسنة، والرضعة هي أن يمسك الطفل الثدي، ويرضع منه لبناً، ثم يتركه لتنفس، أو انتقال، ونحو ذلك، فإذا عاد، فهي رضعة أخرى، وهكذا حتى يبلغ خمساً فأكثر.
وإذا كان ابن خالتك، رضع ما سبق ذكره من الرضاع من جهة العدد، والزمن، وصفة الرضعة، فهو أخ لأخواتك من الرضاع، ولا يجوز له أن يتزوج أي واحدة منهن، ولا مانع من أن يسلم عليهن.
لكن إذا كان الرضاع مشكوكاً فيه من جهة الأصل من ناحية تحققه، أو عدم تحققه مشكوك في عدده، أو بعد الحولين، فإذا شك في عدده إذا بلغ خمساً، أو لم يبلغ خمساً، فإنه لا يكون أخاً لهن، وإذا أراد أن يتزوج أي واحدة منهن، فله ذلك، وبهذا يعلم أنه لا يجوز له أن يسلم عليهن، وبالله التوفيق.