منذ 3 سنوات
تعطي صدقات لأخواتها؛ أثواب وأحذية، وهن مستغنيات وقلن لها بأنه لا تحل لهنّ الصدقة، ولكنها تعطيهنّ؛ لأنهنّ يتيمات
- الزكاة
- 2021-08-09
- أضف للمفضلة
الفتوى رقم (7476) من المرسلة ص.ح.و. تقول: امرأة تعطي صدقات لأخواتها، وهي عبارة عن أثواب وأحذية وغير ذلك، وهن مستغنيات عن هذه، وقد أكثرن النصح لها بأنه لا تحل لهنّ الصدقة، ولكنها تعطيهنّ بكل سنة بحجة أنهنّ يتيمات، فهل هن آثمات فيما أخذن وما سيأخذن في المستقبل؟
الجواب:
إذا كان هذا من باب الزكاة لا يجوز دفعه ولا يجوز أخذه. وإذا كان من باب الصدقة فباب الصدقة واسع. وفي الإمكان أن اللاتي يأخذن هذه الصدقة بإمكانهن التصدق بها على فقيراتٍ أخر. وبالله التوفيق.