منذ سنتين
حكم لمس الحائض لملابس الصلاة
- الطهارة
- 2021-12-03
- أضف للمفضلة
الفتوى رقم (2271) من المرسلة السابقة، تقول: هل يجوز للمرأة في حالة الحيض أن تلمس ملابس الصلاة، والسجاد، وخمار الصلاة؟
الجواب:
إن المرأة إذا حاضت فبدنها ليس بنجس؛ لكنها لا تصح منها الصلاة، ولا يصح منها الصيام. والدم الذي ينزل منها نجس إذا أصاب الثوب أو أصاب البدن، فإنها تغسله، ولهذا الموضع الذي لم يصبه نجاسة، ولم يصبه دمٌ من هذا الثوب لا يكون نجساً، فإذا كان هذا في الثوب الذي تلبسه، فكيف بالملابس التي تلبسها أو تلمسها بيدها. فالمقصود هو أن الذي ينجس هو المكان الذي أصابه الدم من بدنٍ ومن ثوب، وما عدا ذلك فإنه طاهرٌ.
لكن فيه ناحية قد يخرج من الفرج شيء ليس بدم حقيقةً، فهذا -أيضاً- نجس إذا أصاب شيئاً من الثوب، أو أصاب شيئاً من البدن؛ فإنها تغسله. وبالله التوفيق.