عادة بين قبيلتين إذا حدث مشاكل بينهم وأرادوا الصلح يجتمعون في مكان معين ثم يطلب أحد أفراد القبيلتين من الأخرى أربعين حالفاً على أمورٍ تافهة
- الصلح
- 2021-07-07
- أضف للمفضلة
الفتوى رقم (5173) من المرسل أ. أ، يقول: ينتشر لدينا بعض العادات التي لا نعرف حكمها، مثلاً إذا حصل مشاكل بين قبيلتين وأرادوا الصلح يجتمعون في مكان معين ثم يطلب أحد أفراد القبيلتين أو جميعهم من الأخرى أربعين حالفاً على أمورٍ تافهة، فيقوم من القبيلة الأخرى أربعون حالفاً فيحلفون على أمور دنيوية تافهة لا يعلم حقارتها إلا المولى عزوجل فما الحكم في ذلك؟
الجواب:
الخلاف عندما يحصل بين فردين أو بين قبيلتين فإنه يُسلك في التوفيق بينهما بطريق الإصلاح، ولكن بشرط ألا يكون هذا الإصلاح يحلل حراماً أو يحرم حلالاً هذا هو الأصل، فالصلح جائزُ بين المسلمين إلا صلحاً أحل حراماً أو حرم حلالاً، والوسائل التي تستعمل من أجل التوصل إلى الصلح، الأصل في هذه الوسائل أنها جائزة، إلا إذا كانت هذه الوسيلة من شأنها أن يتوصل بها إلى صلحٍ ليس بمشروعٍ أصلاً، فإن من القواعد المقررة في الشريعة أن الوسائل لها حكم الغايات، والوسائل ليست محصورة فالأصل فيها الجواز ولكن ينظر إلى هذه الوسيلة والغاية التي تؤديها وما ذكره السائل من استخدام هذه الوسيلة وهي أيمان أربعين من إحدى القبيلتين يحلفون على أمر.
فالسائل لم يذكر الشيء الذي وقع فيه الخلاف، والشيء الذي يراد أن يتوصل إلى هذه الوسيلة؛ يعني: ما الشيء الذي أختلف فيه أصلاً؟ وما الذي يراد الوصول إليه نتيجة هذه الأيمان؟ وبالإمكان استخدام وسيلةٍ غير هذه الأيمان؛ لأن استخدام هذه الأيمان قد يحلف الشخص على أمرٍ ويكون الدافع حلفه حمية أو غير ذلك من الأغراض التي ليست بمشروعة فتجنبها يكون هو المناسب، وأنا لا أعلم دليلاً شرعياً ينص على استخدام هذه الأيمان على أنها منصوصٌ عليها شرعاً، ولكن كما قلت سابقاً أن الأصل في الوسائل هو الجواز، وأن الوسائل لها حكم الغايات، ولكن ينبغي للشخص عندما يريد أن يستخدم وسيلة، أو شخصٌ يريد أن يحمل شخصاً على استخدام وسيلة ينبغي أن ينظر إلى هذه الوسيلة ما هي نتائجها، فإذا كانت نتائجها مشروعة صارت الوسيلة مشروعة، وإذا كانت نتائجها ممنوعة فهذه الوسيلة ممنوعةٌ. وبالله التوفيق.