حكم كتابة الدين والأشهاد عليه
- الشهادات
- 2021-09-02
- أضف للمفضلة
الفتوى رقم (1154) من المرسل ب. ع. ن. م من اليمن-لواء الحديدة، يقول: هل من تداين بدينٍ إلى أجلٍ مسمى، يجب عليه أن يحضر كاتباً، وشاهدين، ويكتفي بهذا، أم لابد له من توقيع اسمه، أو بصمات يده بإصبعه الإبهام، وهل إذا لم يكن توقيع اسمه موجوداً، ولا بصمة يده، وأنكر المُدعى عليه الدين هل يُكتفى بالكاتب، والشاهدين، ويرغم من قبل السلطة على الدفع, أم يُصبح صاحب الدين فاقداً لماله، وليس له شيء، وإذا كان لابد من توقيع الاسم، أو البصمات، فكيف بمن لا يقرأ، أو لا يكتب؟ وقد سمعنا أن من لم يكن توقيعه موجوداً لا يلزمه تسليمٌ إذا أنكر، ولا يُرغمُ على التسليم، أفيدونا ما الأفضل في هذه الحالة؟ وما حكم الشرع على من أنكر؟
الجواب:
أولاً: بالنسبةِ للمستقبل، فقد بين الله جلّ وعلا ما يفعله البائع، والمشتري في حالة الدين، قال تعالى:"يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى فَاكْتُبُوهُ وَلْيَكْتُبْ بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ وَلَا يَأْبَ كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ فَلْيَكْتُبْ وَلْيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئًا فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُمِلَّ هُوَ فَلْيُمْلِلْ وَلِيُّهُ بِالْعَدْلِ وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَى وَلَا يَأْبَ الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا وَلَا تَسْأَمُوا أَنْ تَكْتُبُوهُ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَى أَجَلِهِ"[1] إلى آخر الآية، والآية التي بعدها وهي قوله تعالى:"وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَى سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَانٌ مَقْبُوضَةٌ"[2].
فالمقصود أن الله سبحانه وتعالى بين ما ينبغي لمن عليه الحق، ولصاحب الحقِ أن يفعلاه في حالة ما إذا كان العقد على دين، هذا بالنسبة للمستقبل.
ثانياً: وأما بالنسبةِ للماضي، فإنك ترجع إلى قاضي البلد، وتعرض ما لديك عليه من الأمور التي ترى أنها مثبتةٌ لحقك، وهو يرى فيها، ويطبقها على ما يقتضيه الوجه الشرعي؛ لأن هذا من اختصاصه، وبالله التوفيق.