Loader
منذ 3 سنوات

حكم إخراج الزكاة عن المال المودع عند شخص أمانة


  • الزكاة
  • 2021-09-07
  • أضف للمفضلة

الفتوى رقم (1362) من المرسل السابق، يقول: إذا كان عند رجل مبلغ من المال يقدر بعشرة آلاف ريال مثلاً، وهي مطروحة عند أحد الأشخاص أمانة ولا يأخذ عليها أرباحاً، ويدفع عليها زكاة، وقد بلغ ما دفعه في الزكاة ما يعادل المبلغ المؤمن، فهل يلزمه بعد ذلك دفع الزكاة أم لا؟ حيث تعادلت الزكاة والمال المؤمن. أفيدونا بذلك. وكيف الحل في مثل هذا الموضوع؟ أرجو التوضيح الكامل في ذلك، ثم ما الفرق بين المال الذي نأخذ عليه أرباحاً والمال الذي ليس عليه أرباح بالنسبة للزكاة؟

الجواب:

        الحقيقة أن الشخص الذي يتصرف هذا التصرف يؤمن مالاً عند شخص ويتركه فترة طويلة من الزمن إلى درجة أنه يُستهلك في الزكاة؛ هذا شخص أخرق يحتاج إلى أن يُرفع أمره إلى الحاكم الشرعي من أجل أن يقيم ولياً عليه؛ لأن هذا التصرف ليس بسليم؛ وبخاصةٍ أنه ذكر أنها أمانة، وليست على سبيل القرض؛ لأنها لو كانت على سبيل القرض يكون مأجوراً بالنظر إلى إقراضه لأخيه المسلم وانتظاره هذه المدة؛ وبخاصة إذا قصد بالقرض وجه الله -جلّ وعلا-؛ لأن الشخص عندما يقرض شخصاً فإما يريد بقرضه وجه الله، فله وجه الله، وإما أن يريد بقرضه عرضاً من الدنيا فذلك الربا، وإما يريد به وجه صاحبه فله وجه صاحبه؛ يعني: إنه لا يؤجر على قرضه؛ بل قد يكون آثماً.

        فالمقصود: أن على هذا السائل أن يسحب المال وأن يتصرف فيه التصرف الشرعي، أما الزكاة فإنها لا تسقط عن هذا المال مستقبلاً؛ لأن الإنسان عندما يخرج زكاة مالٍ، فليست هذه الزكاة تُوضع في مقابلة هذا المال؛ بل عليه أن يسحب هذا المال وأن يتصرف فيه، وبعد ذلك يستمر في إخراج زكاته، ولو فرضنا أنه أبقاه فإنه يخرج زكاته.

        وأما بالنسبة لسؤاله عن الفرق بين المال الذي له أرباح، والمال الذي ليس له أرباح من ناحية وجوب الزكاة؛ فالأمر في ذلك واحد؛ يعني: الزكاة تجب في الذهب والفضة مثلاً؛ وكذلك في عروض التجارة، تجب في رأس المال وتجب -أيضاً- في الأرباح.

        ومن القواعد المقررة في هذا الباب أن حول الأصل يكون حولاً للربح؛ يعني: إن الربح تابع للأصل؛ لأنه نماء له، وبناءً على ذلك فإنه يخرج زكاة المال ويخرج زكاة ربحه. وبالله التوفيق.