Loader
منذ 3 سنوات

حكم خروج الزوجة مع زوجها في فترة الملكة


الفتوى رقم (1775) من المرسل السابق، ما حكم خروج الرجل والمرأة لوحدهما خلال فترة التملك للزيارة أو السفر القريب مثلاً؟

الجواب:

 خروج المرأة مع الرجل إن كان قبل العقد فلا يجوز؛ لأنه ليس من محارمها، ودعوى أن بعضهم يريد أن يتعرف على بعض شكلاً وأخلاقاً وسلوكاً، وما إلى ذلك من الكلمات المعسولة التي يذكرونها؛ هذه ليست بمشروعة، ليست بمبررة للخروج، والرسول -صلوات الله وسلامه عليه- قال: « ما خلا رجلٌ بامرأةٍ إلا كان الشيطان ثالثهما »، فقد يقع عليها بالحرام نتيجة الخلوة، وإذا كان الأمر أكثر من ذلك كما إذا سافر إلى بلدٍ بالطائرة أو بالسيارة، ويكون ذلك قبل العقد؛ هذا موجود في بعض البلدان، قد لا يكون موجوداً عندنا هنا، فهذا أقبح؛ لأن الرسول -صلوات الله وسلامه عليه- قال: « لا يحل لامرأةٍ تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر مسيرة يومٍ وليلة إلا ومعها ذو محرم »؛ وعلى كلّ حال لا يجوز أن تخرج معه إذا لم يعقد لها عليه، ولا يجوز -أيضاً- أن تجتمع معه.

 صحيح أن الرجل له أن ينظر إلى المرأة، ولها أن تنظر إليه عندما يعزم على الزواج بها؛ فالنظر إلى المخطوبة مشروع؛ فإن الرسول ﷺ قال: « هلّا نظرت إليها فإنه أحرى أن يؤدم بينكما ».

أمّا إذا كان التقاء الرجل مع المرأة في بيت أهلها، أو ينتقل معها في سيارة، أو يسافران خارج المملكة -مثلاً-، أو تذهب معه إلى بيته، ويكون هذا بعد العقد؛ فهذا ليس فيه شيء من الناحية الشرعية؛ لأنها بالعقد أصبحت زوجة له.

        وعلى كلّ حال لا بدّ من التنبه إلى الفرق بين حالة الزوج والزوجة قبل العقد، وبين حالتهما بعد العقد، فقبل العقد يكون ممنوعاً إلا النظر إليها ونظرها إليه مع وجود محرمٍ لها، ولا يكرر ذلك أيضاً.

أما بعد العقد فالأمر في هذا جائز. وبالله التوفيق.