Loader
منذ سنتين

حكم بيع الحاضر بمبلغ معين وإذا كان مؤجل يزيد المبلغ؟


الفتوى رقم (8833) من المرسلة السابقة، تقول: إذا كان هناك امرأة تبيع بحاضر بمبلغ معين وإذا كان المبلغ غير حاضر فإنها تزيد عليه هل يكون ذلك ربا، وهل يأثم من يشتري منها؟

الجواب:

        ليس ذلك من باب الربا؛ لأن الزيادة التي تضعها هي في مقابل تأخير تسليم القيمة؛ لكن ينبغي أن تكون محسنة في مقدار الزيادة؛ لأن بعض الأشخاص الذين يبيعون إلى أجل يستغلون فرصة المحتاج فيزيدون عليه زيادة باهظة، وليس هذا من باب الإحسان؛ لأن الله -جل وعلا- قال: {إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ}[1] فليس من العدل، وليس من الإحسان، والله -جل وعلا- قال: {وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ}[2] وقال ﷺ: « لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه »، فبعض الأشخاص يبيع ما قيمته 10 بـ 20 أو بـ 30، وفيه أناس يسيئون حتى في الثمن الحاضر تأتي إلى صاحب الدكان ويعطيك سعراً وتأتي إلى آخر ويعطيك سعراً.

        ومن المسائل الواقعة أن شخصاً احتاج إلى سلعة، فمر على صاحب دكان فسأله عن قيمتها، فقال له: بألف ومئة، ثم مر على آخر، فقال له: بثمان مئة، ثم مشى حتى وصل آخر واحد وقف عنده فقال له: بثلاث مئة، فالأول قال إنها بألف ومئة، والأخير قال له بثلاث مئة وقطعاً رأى أنه مستفيد بالنظر إلى رأس ماله؛ لكن الشخص الذي قال بألف ومئة هذا لا شك أنه ظالم في بيعه لهذه السلعة؛ لأن الأشخاص الذين يأتون إلى السوق منهم المرأة ومنهم الصبي ومنهم الجاهل الذي لا يعرف حيل الناس، وكذلك في مثال آخر شخص مر على صاحب دكان، وسأله عن سلعة، فقال له هذه بخمس وسبعين ثم بعد ذلك تدرج معه، وقال أنا أُريد ثلاث من هذه وحاور معه حتى أنه أخذ الثلاث بخمسة وسبعين ريال ومعنى ذلك أنه ألغى مائة وخمسين ريالاً كان يريد أخذها زيادة.

ومن جهة أخرى أن الشخص إذا كان في بيته وأراد أن يُرسل شخصاً ليشتري له حاجة، فإنه يرسل شخصاً حاذقاً وهذا الشخص ينبغي أن يمر على أكثر من محل حتى يصل إلى أدنى سعر ممكن، هذا في بيع الحاضر أما في بيع الزائد فقد مضى الكلام عليه، وبالله التوفيق.



[1] من الآية (90) من سورة النحل.

[2] من الآية (195) من سورة البقرة.