حكم ترك الطواف والسعي للحائض
- الحج والعمرة
- 2021-06-20
- أضف للمفضلة
الفتوى رقم (390) من المرسل السابق، يقول: أحرمت امرأة بالعمرة ثم حاضت، فلم تطف ولم تسعَ ورجعت إلى منزلها، وحلّت إحرامها، فهل عليها شيء؟ وإن كانت لم تحل إحرامها، فهل عليها شيء أيضاً؟
الجواب:
إذا أحرم الرجل أو المرأة في حج أو عمرة ويشترط لنفسه قائلاً: "فإن حبسني حابس فمحلّي حيث حبستني" فإن حبسه حابس فإنه يتحلّل من إحرامه، وليس عليه شيء في ذلك لا من جهة القضاء ولا من جهة الفدية.
ولكن إن لم يشترط فإذا دخل في العمرة وجب عليه المضي فيها، وإذا دخل في الحج وجب عليه المضي فيه؛ لعموم قوله تعالى: "وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ"[1].
وإذا رفض العمرة أو رفض الحج؛ بمعنى: إنه نوى الخروج عن العمرة أو نوى الخروج عن الحج؛ فإن نيته هذه ليست بمعتبرة، فهو لا يزال في إحرامه بالعمرة إذا كان معتمراً، وفي إحرامه بالحج إذا كان حاجاً.
وعلى هذا الأساس فإن هذه المرأة التي أحرمت بالعمرة، ثم حلّت من إحرامها؛ فإن إحلالها من إحرامها ليس معتبراً من الناحية الشرعية؛ بل لا تزال محرمة.
فواجب عليها أن تكمل عمرتها بالطواف والسعي والحلق أو التقصير. وإذا كانت هذه المرأة عندها زوج وجامعها، فقد فسدت عمرتها، وعليها المضي فيها ، تطوف وتسعى وتحلق أو تقصّر ثم تقضيها بعد ذلك؛ أما إذا لم يكن جامعها زوجها فليس عليها إلا أن تمضي في عمرتها. وبالله التوفيق.