حكم منع الرجل زوجته من الحجاب
- النكاح والنفقات
- 2021-12-24
- أضف للمفضلة
الفتوى رقم (4702) من المرسلة ج. إ. غ من مصر - الشرقية، تقول: أريد أن ألتزم بالحجاب؛ لكن زوجي يأبى ذلك، وإذا أصررت يعتبرني عاصية وملعونة، ويريد أن أكشف على ضيوفه وأجلس معهم؟
الجواب:
الحجاب واجب على المرأة بدلالة القرآن وبدلالة السنة، والرجل إذا تزوج المرأة فإنه ينبغي له أن يوجهها الوجهة الشرعية فكان من الواجب على هذا الزوج أن يأمرها بالحجاب لو لم تكن راغبة في الحجاب، فهي راغبة في الحجاب ويحرم عليه أن يمنعها من ذلك؛ لأنها مطبقة لحكم شرعي، فمعارضة الزوج على هذه الصفة معارضة لشرع الله جلّ وعلا، ووصفه لها بأنها ملعونة هذا راجعٌ إليه هو، ووصفه لها بأنها عاصية هذا راجعٌ إليه؛ لأنه هو المستحق للعنة، وهو الذي يستحق أن يوصف بأنه عاصٍ بالنظر إلى أنه هو المخالف لشرع الله جلّ وعلا.
ويجب على الأزواج عموماً أن كل زوج يحمل زوجته على التخلق بالأخلاق الشرعية، وإذا رأى منها مخالفة وجب عليه أن يمنعها من هذه المخالفة، فهو راع عليها استرعاه الله عليها، ومن وجوه الرعاية رعايته لها من الناحية الشرعية، وكذلك ما ذكرته المرأة من جهة أنه يلزمها بمصافحة الرجال الذين ليسوا بمحارم لها ويحملها على أن تجلس مع أضيافه كاشفة الوجه! كل هذه الأمور لا يجوز له أن يحملها عليها؛ لأنها مخالفة لشرع الله جلّ وعلا، والرسول ﷺ وهو أشرف الخلق ما صافح امرأة لا تحل له، ولمّا أراد أن يبايع النساء بايعهن كلاماً ولم يصافحهن، والله جلّ وعلا يقول: {لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ}[1]، فخير الهدي هدي محمد ﷺ وشر الأمور محدثاتها. وبالله التوفيق.