Loader
منذ 3 سنوات

حكم رؤية المرأة للخاطب وجلوسها معه بمحرم وبدون محرم


الفتوى رقم (2086) من المرسلة س. ح. م، تقول: هل يمكن للمخطوبة لشاب أن تراه وتجلس معه بمحرمٍ أو بدون محرم؟

الجواب:

 الأصل أنه يجوز للرجل أن يرى مخطوبته، يرى منها ما يدعو إلى الرغبة فيها، وإذا أراد أن ينظر إليها ، فإنه ينظر إليها بحضور محرمها، أما الإنفراد بها فلا يجوز ؛ لأن الرسول ﷺ قال: « ما خلا رجلٌ بامرأةٍ إلا كان الشيطان ثالثهما ».

وبناءً على ذلك فما يفعله بعض الشباب من التواطؤ مع الفتاة عندما يريد أن يتزوجها، يحصل تواطؤ بينهما إما من ناحية السفر، أو من ناحية الخروج إلى مكانٍ معين، أو غير ذلك من الأمور التي ينشأ عنها اجتماعهما، فالمقصود أن هذا لا يجوز، أما مجرد النظر إليها فليس في ذلك مانعٌ شرعيٌ ، ويكون بحضور محرمها، وبالله التوفيق.