حكم وصية الأم في مرض الموت بذهبها لبناتها
- الوصية
- 2021-12-11
- أضف للمفضلة
الفتوى رقم (3350) من المرسلة السابقة، تقول: قبل وفاة والدتي بفترةٍ قليلة كانت في وعيها التام قالت لي: إن ما في خزائني هو لكم نحن البنات، فقلت لها: والحلي الذي فيها؟ قالت: إن استطعتم أخذه فهو لكم، والآن بعد وفاتها قلنا لأخوتنا الذكور: إن أمّنا أوصت لنا بكلّ شيء في الخزائن. فهل هذا حلالٌ لنا؟
الجواب:
هذه المرأة حينما أوصت بما في الخزائن لبناتها دون أبنائها، فهذه وصيةٌ لا تصح؛ لكن لو أذن الذكور وتنازلوا عن حقهم للبنات، فلا مانع من ذلك؛ لكن إذا فيه أولادٌ صغار لم يدخلوا في الوصية، أو كان فيه مجنون من أولادها، فهؤلاء يحتاجون إلى وليٍ، والولي هو الذي يتولى ذلك، لكن على فرض أنه يوجد قصّار، ويوجد مجنونٌ، فإن الولي ليس له حق التصرف من ناحية التنازل؛ لأن تصرف الراعي على الرعية منوطٌ بالمصلحة، ووليُ القُصّار هذا يعتبر من الرعاة، ولا يجوز له أن يتصرف في حقهم إلا بما فيه مصلحتهم. وليس من مصلحتهم أن يتنازل عن حقهم لأخواتهم. وبالله التوفيق.