Loader
منذ سنتين

حكم مساعدة تارك الصلاة في الزواج


الفتوى رقم (4029) من المرسل م.م.ع مصري مقيم في رابغ، يقول: طلب أخي في مصر مني مبلغاً من المال، حوالي ثلاثة آلاف ريال، وهذا الأخ يطلب هذا المبلغ يريد به الزواج، إلا أن أخي هذا لا يؤدي الصلاة إلا نادراً، فهل يجوز أن أعطيه هذا المبلغ من باب صلة الرحم أم لا؟ وما الحكم إذا طلب مني والدي هذا المبلغ لنفس الغرض- أي لزواج أخي -، مع العلم أن والدي عنده مالٌ كثير، وأنا لا أملك هذا المبلغ إلا بعد شهرين؟

الجواب:

        المهر وسيلة من وسائل حصول الرجل على الزوجة، وقد ذكر السائل أن أخاه لا يصلي إلا نادراً، ومعنى هذا: أنه تاركٌ للصلاة، وترك الصلاة إن اقترن به جحودها، فهو كفرٌ بإجماع أهل العلم، وإن اقترن به تركها بدون جحودٍ لها، فهو كافرٌ على الصحيح من أقوال أهل العلم، لعموم الأدلة التي جاءت دالة على الحكم عليه بالكفر بدون تفريقٍ بين جحدها، وعدم جحدها، ولهذا يقول الرسول ﷺ: « العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر ». فلا يجوز له أن يتزوج امرأة مسلمة، وإعطاؤك له هذا المهر هذا يحقق له الوسيلة التي توصله إلى العقد على المرأة، وسواءٌ جاءه من طريقك أنت، أو جاءه من طريق أبيك، ومن القواعد المقررة في الشريعة التعاون على البر والتقوى، وعدم التعاون على الإثم والعدوان، فإعطاؤك المهر هذا من باب التعاون على الإثم والعدوان، فلا يجوز لك أن تعطيه، ولا يجوز لك أن تعطي أباك ووالدك يعطيه إياه. وبالله التوفيق.