Loader
منذ 3 سنوات

حكم شخص حج ولم يفد ولم يصم الثلاثة أيام في الحج


الفتوى رقم (436) من المرسل: ع-م-ع مصري مقيم بالقويعية، يقول: ذهبت لأداء فريضة الحج، وكنت قادماً من مصر من مدة عشرين يوماً، ولا يوجد معي ثمن الفدية، ولم أصم ثلاثة أيام في الحج؛ لأن الوقت لم يسعني لكي أرجع إلى مكان عملي، وكنت في هذه المدة أعمل في ينبع البحر، هل يصح أن أحج العام القادم؟ أم أفدي لهذا العام؟

الجواب:

يظهر من سؤال السائل أنه ترك الهدي وسمّاه فدية؛ ولكن القرآن سمّاه هدياً، وذلك في قوله تعالى: "فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ"[1].

فإذا كان متمتعاً أو قارناً وترك الهدي بالنظر إلى أنه لا يجد قيمته أو وجده ولكن القيمة زائدة جداً، أو عنده قيمته لكنه يحتاج إلى إنفاقها؛ فقد وجب عليه الصيام، لقوله تعالى: "فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُمْ "[2]. وقد ذكر أنه لم يصم أيضاً.

وعلى هذا الأساس: فإذا كان بإمكانه -الآن- أن يكلّف من يشتري له هدياً يذبحه في مكة؛ فهذا هو الواجب عليه. وإذا كان لا يستطيع الهدي فإنه يصوم عشرة أيام، وبهذا العمل يكون قد أبرأ ذمته. فإذا كان قد استوفى أعمال حجه، ولم يبقَ عليه إلا الهدي، أو بدله إذا عجز عنه وهو الصيام وقد أتى بما يستطيعه فأتمنى أن يكون الحج صحيحاً، ولا حاجة إلى أن يحج مرة أخرى. وبالله التوفيق.



[1] من الآية (196) من سورة البقرة.

[2] من الآية (196) من سورة البقرة.