Loader
منذ 3 سنوات

حكم الأموال التي دفعها الخاطب قبل عقد النكاح ورفض أخذها


الفتوى رقم (1959) من المرسل ع ، من جدة، يقول: أتى إلينا من اليمن رجلٌ يطلب الزواج من شقيقتي في السودان، ودفع جزءاً من المال، وشيئاً من الرائحة الجافة والسائلة، وحددنا له مدة عامٍ بعدها يتم عقد النكاح، ولكن حصل خلاف ورفضناه، وأخبرناه بالرفض وطلبنا منه أن يحضر ليأخذ حقه ولكنه لم يحضر، فهل يُلزمنا الشرع بنقل ماله إلى مكانه، وإذا لم يأتِ ماذا نعمل بماله؟

الجواب:

 هذه مسألة يرجع فيها إلى الحاكم الشرعي، ولكن من باب مكارم الأخلاق ومحاسن العادات في الشريعة، وأنكم أنتم تسببتم في منع الزواج بأختكم، لأمورٍ أنتم أعلم بها من غيركم، ورجحتم عدم الزواج بناءً على تقدير هذه الأسباب، فمن مكارم الأخلاق ومحاسن العادات أن تبذلوا وسعكم في إيصال حقه في الجهة التي هو فيها عن طريق البنك بالنسبة للنقود التي دفعها لكم، وأما بالنسبة للطيب فبإمكانكم أن تدفعوا له قيمته بدلاً منه، وتحولوا الجميع باسمه عن طريق البنك إلى بلده، وبالله التوفيق.