المسح على الجوربين هل هما في حكم الخف
- الطهارة
- 2021-12-08
- أضف للمفضلة
الفتوى رقم (3050) من مرسل لم يذكر اسمه، يقول: إذا توضأ الرجل ومسح على جوربيه بعد أن دلّه اجتهاده على أن الجوربين داخلان في حكم الخف. وبعد أن انتهى من وضوئه وبناء على مطالعةٍ جديدة، ترجّح لديه أن الجوربين ليسا في حكم الخفّ، هل ينقض اجتهاده الثاني وضوءه الذي تمّ، بحيث يجب عليه أن يعيد الوضوء، ويغسل رجليه أو لا ينقضه؟
الجواب:
إذا توضأ وضوءاً كاملاً، ولبس جوربين طاهرين صفيقين، وساترين للرجلين، فهذا يقوم مقام الخفّ، ولا مانع من المسح عليه.
وما ذكره السائل من أنه طالع وتغير اجتهاده، فهذا ليس بصحيحٍ؛ لأن عمله الأول هو الصحيح إذا كانت الشروط التي ذكرها متوفرةً في الجوربين اللذين عليه.
لكن مما يحسن التنبيه عليه أن كثيراً من الناس يلبس شرّاباً خفيفاً جداً ترى البشرة معه، وقد يكون فيه خروق، وبعد ذلك عند المسح يأخذ بأصبع أو أصبعين قليلاً من الماء، ويضع خطاً على هذا الشّرّاب، فهذه طريقة لا تجوز ولا تجزئ؛ لأن الحكمة من مشروعية المسح على الخفين أو على الجوربين رفع المشقة عن المكلف، وبهذا العمل لا ترتفع المشقة؛ لأن ما لبسه لا يقي عن البرد، فهو رهيفٌ من جهة، وقد يكون متشققاً من جهةٍ أخرى؛ فهاتان علتان مجتمعتان، فإذا أراد الشخص أن يلبس وأن يمسح على ما لبسه، فإنه يختار ما سبق وصفه. وبالله التوفيق.
المذيع: إذا أفتاه بهذا من يثق في علمه، فهل يجوز له أن يعمل بالفتوى؟
الشيخ: كما ذكرت سابقاً إن الشخص عندما يريد أن يسأل فإن الدِّين أمانة بالنسبة للسائل والمسؤول، فبالنسبة للسائل هو أمانة عندما يحتاج إلى مسألةٍ علميةٍ فإنه يسأل أوثق أهل العلم؛ كما لو أراد أن يعالج مرضاً في جسمه، فإنه يسأل عن أحسن طبيب متخصص في هذا المرض. فإذا احتاج إلى مسألةٍ دينية لماذا لا يسأل عن أعلم الناس الذين يتمكّن من الاتصال بهم. وقد يسّر الله -جلّ وعلا- وسائل الاتصال من البرق، ومن البريد، ومن الهاتف، فيتمكن الإنسان من السؤال بسهولة.
الناحية الثانية: ليس كلّ من ادّعى العلم يكون عالماً، فلا يجوز للإنسان أن يتحلّى بما يتحلّى به أهل العلم، ومع ذلك يكون جاهلاً؛ يعني: يتحلّى بلباسه، بمظهره، بأدبه؛ ولكن يكون جاهلاً من الناحية العلمية، وبعد ذلك يُفتي بجهلٍ، ويكون قد ارتكب جهلاً مركباً، فإذا سئل الإنسان عن مسألةٍ، وهو من الذين يستطيعون أخذ الأحكام بأدلتها حسب القواعد المعتبرة شرعاً، فهذا إذا اجتهد يكون معذوراً في اجتهاده. وأما إذا كان لا يستطيع ذلك، فإنه يقول: لا أدري. وكونه يقول: لا أدري، فهذا خير له من حيث العاقبة، خيرٌ له مما إذا أفتى بخطأٍ فيكون قد ارتكب إثماً. وبالله التوفيق.