Loader
منذ 3 سنوات

حكم تخصيص الزوج إحدى زوجتيه بالمال مقابل خدمتها له


الفتوى رقم (1243) من المرسل س.ع.د من وادي الأبواء، يقول: أنا رجل لدي امرأتان: الأولى منهما تقيم عندي، والثانية منها أولاد، وتقوم بجميع أعمالي المنزلية، ورعاية المواشي؛ لأننا من سكان البادية، أما الزوجة الأخرى، فلديها طفلتان يتيمتان، وتقوم في مالها ومال بناتها، ولم يدخل علي من مصلحتها شيءٌ لا خدمة ولا مالاً، والزوجة الأولى تطلب مني مقابل خدمتها في أعمالي مالاً، فرغم أن زوجتي الأخرى لم ترفض إعطائها أي شيء من مالي، أو من المواشي لتقوم على رعايتها، إلا أنه يصعب علي تقسيم المواشي؛ لأن ذلك يُكلفني ما لا أستطيع، وإذا جمعت بينهنّ في بيت واحد لم يتفقن، فربما تحصل مشكلات، فهل إذا قدمت للزوجة الأولى مالاً مقابل خدمتها لي، يكون علي شيء في ذلك أم لا؟

الجواب:

إذا كانت الخدمة التي تقدمها هذه الزوجة هي الخدمة المعتادة التي عند القبيلة التي تنتسب إليها أنت والمرأة، فهذه الخدمة لا تستحق عليها شيئاً من المال، وإذا كنت تُكلّفها بأمورٍ خارجة عن المعتاد، فلا مانع من أن تعطيها شيئاً من المال، تتفقان عليه، ويكون أجرةً لها عن قيامها بهذا الشيء الخارج عن المعتاد. لكن لو سمحت به، فليس في ذلك شيء.

 المهم أن ما تقدمه إن كان معتاداً، فلا تستحق عليه شيء، وإن كان خارجاً عن المعتاد، فإنك تتفق معها على المقدار الذي يكفيها، ويكون مساوياً لقدر استحقاقها تماماً، يعني لا تزيدها عن حقها. وبالله التوفيق.