حكم صيام المرأة النوافل (يوم عرفة، التاسع والعاشر من محرم ) وعليه قضاء
- الصيام
- 2021-12-11
- أضف للمفضلة
الفتوى رقم (3487) من المرسل ع. س. م من الإمارات العربية المتحدة، يقول: امرأةٌ أفطرت عدة أيامٍ من رمضان بسبب العذر الشرعي، وكان في نيتها القضاء، فجاء يوم عرفة فصامت وهي لم تقضِ بعد. ثم جاء محرّم فصامت التاسع والعاشر، وهي لم تقضِ ما فاتها من أيامٍ في رمضان، فهل صيامها هذا صحيح؟
الجواب:
هذه المسألة كثيرة الوقوع، يكون على الإنسان قضاءٌ من رمضان، ويصوم نفلاً قبل أن يقضي الأيام التي عليه. هذا إذا كان صيام النفل في المدة التي بين الشهر الذي أفطر فيه، ورمضان الذي يليه، فعلى سبيل المثال: إذا أفطر في رمضان عام ألف وأربعمائة وأحد عشر، فيه مدة واقعة بين انتهاء رمضان من عام ألف وأربعمائة وأحد عشر، إلى رمضان عام ألف وأربعمائة واثني عشر، وهذه المدة قد يتنفل فيها، وهذه المدة منقسمة إلى قسمين، القسم الأول: إذا بقي من أيام شعبان ما يكفي لأيام القضاء -فقط-، ففي هذه الحالة لا يجوز له أن يتنفل؛ لأن الوقت قد ضاق عليه، فصار ما بقي من الأيام يكفي لما فاته من أيام رمضان السابق. ومن المعلوم أن الوقت إذا كان ضيّقاً فلا يجوز للإنسان أن يفعل في هذا الوقت ما يفوّت عليه الواجب الذي يجب أن يشغل به هذا الوقت.
وأما ما قبل ذلك كمن يصوم الست من شوال وعليه قضاءٌ من رمضان، أو يصوم الاثنين والخميس، أو يصوم أيام البيض، أو يصوم يوم عرفة. إذا صام النفل قبل أن يصوم الفرض، فالصيام صحيح؛ وقت القضاء في هذه الحالة موسع، والله -سبحانه وتعالى- يقول: "فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ"[1] ولم يذكر وجوب المبادرة إلى القضاء بعد انتهاء رمضان مباشرةً؛ ولكن عندما يقضي -أولاً- ويتنفل بعد ذلك -ثانياً- يكون قد خرج من خلاف العلماء في ذلك؛ لأن من أهل العلم من يرى أنه لا يجوز له أن يتنفل إذا كان عليه قضاءٌ من رمضان، والأخذ بالاحتياط من الأمور الطيبة. وبالله التوفيق.