منذ 3 سنوات
حكم الرضاع من حليب الجدة الذي در بسبب الحنان
- الرضاع
- 2021-09-02
- أضف للمفضلة
الفتوى رقم (1181) من المرسل إ. ع. م، سوداني مُدرِّس في اليمن - تعز، يقول: لي أخ، وابنة عم يلعبان كثيرًا معاً، ويجلسان في حجر جدتي، ويرضعان من ثديها، وبِحنوّ الجدة وشفقتها درت عليهما لبناً، فما حكم هذه الرضاعة؟ وهل يحرم عليهما الزواج من بعض؟
الجواب:
إذا كان كلٌ من الولد والبنت رضعا من هذه المرأة خمس رضعات فأكثر في الحولين، فإنه لا يجوز له أن يتزوجها؛ لأنها أخته من الرضاع، فقد قال تعالى:"حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ"[1] إلى أن قال:"وَأَخَوَاتُكُمْ مِنَ الرَّضَاعَةِ"[2]، وإذا كان الرضاع أقل من خمس رضعات، أو كان بعد الحولين، فإنه لا يكون مؤثرًا على زواجه بها.وبالله التوفيق.