Loader
منذ 3 سنوات

حكم زواج ابن العم من ابنة عمه ولدى كل واحد منهما أخت، وكلّ واحد منهما أخذ أخت الآخر


الفتوى رقم (1648) من المرسلة السابقة، تقول: ما حكم الإسلام في زواج ابن العم من ابنة العم، ولدى كل واحد منهما أخت، وكلّ واحد منهما أخذ أخت الآخر، على مهر قدره الأول ستمائة جنيه، والأخرى ستمائة وعشرين جنيهاً؟

 الجواب:

إذا كان زواج إحداهما مشروطاً بزواج الأخرى؛ فإن هذا شغار، وإذا لم يكن مشروطاً؛ فإن هذا صحيح. وبالله التوفيق.