Loader
منذ سنتين

حكم الزواج من بنت الخال التي رضع مع أخيها الأكبر


الفتوى رقم (2143) من المرسلة خ. ح. ص، من العراق، تقول: لي ولد يريد الزواج من ابنة أخي وقد رضع مع ابن أخي الأكبر رضعة واحدة، فهل يحق له الزواج من تلك البنت؟

الجواب:

 إذا كان هذا الابن رضع خمس رضعاتٍ فأكثر في الحولين من أم البنت، فإنه لا يجوز الزواج بها؛ لأنه أخٌ لها ولجميع إخوانها، سواء كانوا من أمها أو من أبيها أو من أمها وأبيها.

والرضعة هي أن يمسك الطفل الثدي، ويمتص منه لبناً ثم يتركه لتنفسٍ أو انتقال، فإذا عاد فرضعة ثانية وهكذا؛ لأن بعض الناس يقول رضعة ويقصد بذلك جلسة والجلسة قد يرضع فيها الطفل خمس رضعات فأكثر، فالمعتبر في صفة الرضاعِ وعدده ما سبق أما إذا كان رضاعة أقل من خمس رضعات، أو كان بعد الحولين، فإنه لا أثر لهذا الرضاع وبإمكانه أن يتزوجها، وبالله التوفيق.