منذ سنتين
حكم جعل الزوجة بيوت المتوفى وقفاً علماً أنه لم يوصِ بذلك
- الوقف
- 2021-12-27
- أضف للمفضلة
الفتوى رقم (4873) من المرسل السابق، يقول: هل يجوز للزوجة أن تجعل بيوت المتوفى وقفاً علماً أنه لم يوصِ بذلك؟
الجواب:
إذا توفي الشخص ولم يوصِ، فإن تركته تؤول إلى ورثتهِ، وورثته إن كانوا صالحين للتصرف بمعنى أن تصرفهم معتبرٌ شرعاً واتفقوا على أن يجعلوا من تركته شيئاً يكون وقفاً له، فهذا راجعٌ إليهم قل أو كثر، فإن كان جميع الورثة صالحين للتصرف، أو أراد بعضهم أن يتصرف فيما يخصه.
أما إذا كان هناك قصارٌ فلا يجوز التصرف في حقهم لهذه الغاية، وإذا بلغ القصار فيما بعد، وأرادوا أن يتصرفوا في شيءٍ من حقهم لميتهم، فهذا راجع إليهم. المهم أنه لا يجوز التصرف في ذلك إلا لمن يصح منه التصرف. وبالله التوفيق.