حكم استئذان المرأة في اختيار الزوج
- النكاح والنفقات
- 2021-09-26
- أضف للمفضلة
الفتوى رقم (1850) من المرسل ح. ي. م، من السودان -قرية الريحانة، يقول: هل للمرأة الاختيار في شريك حياتها، أو أن هذا الحق للأهل؟ وقد سمعت أن المرأة المطلقة لها حق الاختيار، فهل هذا صحيح، وما الفرق بين المطلقة والبكر ؟
الجواب:
لاشك أن الحياة الزوجية بين الزوج وزوجته عنصر مهم من عناصر حياتهما العامة، وأن بدء هذه الحياة الزوجية بأن تتزوج المرأة شخصاً يكون مرضياً في دينه وفي أمانته، وتُخبر هي بأوصافه من الناحية الجسمية والدينية والعقلية والنفسية والدنيوية والاجتماعية إلى غير ذلك من الجوانب التي تتطلبها الحياة الزوجية وتُستأذن في ذلك، فإن كانت بكراً، فإذنها صماتها، وإن كانت ثيباً فإذنها أن تقول: نعم.
ولكن إذا نظرنا إلى حالة كثير من الناس في تزويجهم لمولياتهم فإننا نجد أنهم يتصرفون بعض التصرفات التي تعود على البنت بالضرر ؛ فمنهم من يمنع زواجها، ولا يخبرها بأنه جاء شخص يطلبها، وقد سألتني امرأة تبلغ من العمر 32 عام، فتقول: إن الذين طلبوها للزواج عدد كبير من الناس، وأن والدها لايخبرها بأي واحد يأتي لطلبها، وأن الذين يأتون منهم من هو مرضي في دينه وفي أمانته وقد ذكرت أن عدد هؤلاء الذين هم مرضيون في دينهم وفي أمانتهم أنهم كثير، فهو لا يخبرها ولا يخبر أمها وإنما البنت تأخذ الأخبار من الناس، ولاشك أن هذا تصرف محرم، ويعتبر هذا عضل من الولي، وتسقط ولايته، وتنتقل إلى من هو دونه في الولاية، ومنهم من يمنع زواجها لا يستأذنها حتى يأتي له شخص له فيه مصلحة مادية، ولكنه لا ينظر إلى مصلحة البنت من الناحية الدينية والسلوكية، إلى غير ذلك من الأغراض التي تعرضت لها في حلقات سابقة.
وبناء على ما تقدم فإنه ينبغي على من ولاه الله ولاية على امرأة أن يتقي الله فيها، وإذا جاء شخص وكانت هذه المرأة بكر، فإنه يستأذنها، فإن بكت أو ضحكت أو سكتت فهذا إذنها، وإن قالت: لا، لا أريده، بعدما يبين لها مايتصف فيه من صفات، فلا يجبرها عليه، وإذا كانت ثيباً يصف لها الرجل ويستأذنها، فإن قالت نعمم زوجها، وإن قالت لا، فإنه لايجبرها عليه، وبالله التوفيق.