Loader
منذ سنتين

حكم سفر الرجل لطلب الرزق وغيابه سنوات عن زوجته


الفتوى رقم (4700) من المرسل إ. د. ع، مقيم في المملكة، يقول: أسألكم عن بعض المغتربين الذين يسافرون في طلب الرزق ويتركون زوجاتهم لسنة أو أكثر دون أن يرسلوا لهن مصاريف، بل إن بعضهم يتزوجون في الغربة، أسأل ماذا تفعل المرأة في هذه الحالة؟هل تعتبر نفسها مطلقة؟وهل إذا تقدمت إلى المحكمة في بلدها تحصل على الطلاق؟

الجواب:

        الشخص إذا تزوج زوجة بعقد شرعي هذا العقد يحل له ما حرمه الله عليه منها قبل عقد هذا النكاح ويوجب لها عليه حقوق من النفقة ومن الكسوة ومن المعاشرة الشرعية، ولهذا يقول الرسول ﷺ: « استوصوا بالنساء خيرا »  ويقول ﷺ: « خيركم خيركم لأهله، وأنا خيركم لأهلي ».

        فإذا أراد الشخص أن يسافر فإنه يؤّمن لزوجته ما تحتاج إليه من نفقة وكسوة وسكنى بعدما يتفاهم معها من ناحية الاتفاق في المدة التي سيمضيها، ويجعلها في محلٍ آمن عند أهلها، وذلك خيفة أن تقع في أمرٍ محرمٍ في وقت غيبته.

        أما تزوج الرجل للمرأة، وبعد ذلك يسافر عنها ويهملها بدون نفقة، وبدون كسوة، وبدون سكنى مع ترك المعاشرة لها، وبعد ذلك قد يتزوج وقد يمضي فترة طويلة، وقد يكون متلبساً بأمور أخرى محرمة بمعاشرته لامرأة لا تحل له، فالمرأة التي يحصل عليها ضيق من ناحية الكسوة أو النفقة أو السكن، فإنها ترفع أمرها إلى الحاكم عن طريق ولي أمرها، فالحاكم الشرعي وهو القاضي يجري ما يقتضيه الوجه الشرعي بحسب وضعها. وبالله التوفيق.