عليها قضاءٌ عن جماعٍ في نهار رمضان وليس لديها مال يكفي لاعتاق رقبة، ولاتستطيع الصيام، هل يجوز لها الإطعام؟
- الصيام
- 2021-12-28
- أضف للمفضلة
الفتوى رقم (7580) من المرسلة: م.ك.هـ. تقول: عليّ قضاءٌ عن جماعٍ في نهار رمضان وليس لدي مالٌ يكفي لأعتق رقبة، وزوجي يسوّف كثيراً، ولا أستطيع أخذ ماله لأعتق به رقبة، وصيام شهرين متتابعين لا أقدر عليه؛ لأني أُرضع، ولدي أطفال لا أستطيع معهم الصوم، هل يجوز لي يا شيخ في هذه الحالة أن أطعم ستين مسكيناً؟ وما مقدار الإطعام؟ وهل يترتب عليّ إثمٌ بسبب التأخير؟
الجواب:
الواجب هو عتق الرقبة، وعند عدم الاستطاعة يصوم شهرين متتابعين، وعند عدم استطاعة الصيام فإن الشخص يطعم ستين مسكيناً، ومقدار إطعام المسكين كيلو ونصف من البر، أو من الأرز، أو من التمر، أو من الشعير، أو غير ذلك من قوت البلد. وواجبٌ -أيضاً- قضاء اليوم الذي حصل فيه الجماع، وإذا كان قد أدرك المرأة رمضان ولم تقضِ هذا اليوم وأخّرت القضاء لغير عذرٍ شرعي، فإنها تُكفّر عن هذا اليوم مع القضاء، تُكفّر بإطعام مسكين كيلو ونصف من البر، أو الأرز، أو من التمر، أو نحو ذلك من قوت البلد. وبالله التوفيق.