حكم تصرف الشريك في المال المشترك بهبة لزوجته من غير علم الشركاء
- البيوع والإجارة
- 2021-12-04
- أضف للمفضلة
الفتوى رقم (2410) من المرسل السابق، يقول: إذا كان لي أخوان ونحن في البيت سواء في كلّ شيء، هل يجوز لأحدنا أن يأخذ شيئاً لزوجته، أو يشتري لها هديةً ويقول لها: قولي إن هذا من عند أخيك، هل عليه في ذلك شيء لو فعله؟
الجواب:
إذا كان الإخوان في البيت والمال الذي بينهما مشترك، ولا فرق في ذلك بين أن يكون هذا المال المشترك مما يحصلانه جميعاً، من رواتب، أو من مكاسب تجارية، أو غير ذلك؛ المهم أنهما شريكان في جميع ما يحصل لهما من المال، ففي هذه الحال لا يجوز لأي واحدٍ منهما أن يتصرف إلا باطلاع الآخر، فإذا أراد أن يتصرف في شيءٍ من المال فإنه يتفاهم مع أخيه، ولا تكون محبته لزوجته مقدمة على ذمته؛ لأنه في هذه الحال أهدر ذمته؛ يعني: أرضى زوجته، وحمّل نفسه إثماً هذا من جهة، ومن جهةً أخرى إنه غشّ أخاه، وأخفى حقيقة الأمر عليه، ومن جهة ثالثةٍ إنه علّم زوجته الكذب، فيقول لها: قولي كذا، وزوجته قد تستغل -أيضاً- هذا المسلك، وتستدرّه بين فترةٍ وأخرى؛ يعني: كلّ شهر، كلّ شهرين، كلّ ثلاثة أشهر، تغزو فكره وتأخذ منه بهذا الطريق، وبالتالي يكون قد أضر بذمته، وأضر بأخيه من حيث لا يعلم، وأضر زوجته؛ لأن هذا العمل لا يحل لزوجته؛ هذا الشيء الذي أخذ هو لا يحل لها؛ إلا بقدر النصف؛ يعني: بقدر نصف ما تأخذه؛ لأن النصف الآخر هذا حقٌ لأخيه، ولم يطلع عليه. فالواجب أن يعود هذا الشخص إلى رشده، ويخبر أخاه بواقع الأمر، ويجعل أخاه يأخذ من المال مقابل ما دفعه هذا الشخص لزوجته، وبذلك تبرأ ذمته. وبالله التوفيق.
المذيع: إذا كان يعرف أن كسبه أكثر، فهل له أن يأخذ أكثر من هذه الزيادة؟
الشيخ: إنهما دخلا على أنهما شريكان، بصرف النظر عن مقدار ما يكسبه كلٌ منهما، لكن لو دخلا على أن مقدار نصيب كلّ واحدٍ منهما من الشركة بقدر ما يكسبه، فحينئذٍ إذا أخذ الزيادة على نصيب أخيه، إذا كان الأمر كذا، ولا أظن أن هذا يقع إلا في النادر، لكن لو فرض أن هذا حصل، فلا مانع أن يأخذ ما زاد عن نصيب أخيه، فإذا فرضنا أن كسب أخيه في الشهر -مثلاً- عشرة آلاف، وهو يكسب خمسة عشر ألف ريال، وهما متفقان على أنهما شريكان فيما تساويا فيه، وما كان فيه زيادة من أحدهما على الآخر؛ فإن هذا يخصه، فحينئذٍ ليس في ذلك شيء.