Loader
منذ سنتين

هل الربا يكون في الأصناف الستة المعروفة أم يتعدى لغيرها؟


الفتوى رقم (4706) من المرسل السابق، يقول: هل الربا يكون في الأصناف الستة المعروفة، أم يتعدى لغيرها؟

 الجواب:

        النبي صلوات الله وسلامه عليه بيّن هذه الأصناف وجعل الربا فيها من جهة أنه إذا بيع جنسٌ بجنسه؛ كبيع البر بالبر متفاضلاً، هذا لا يجوز، وإذا كان مؤجلاً فلا يجوز، وهكذا كل نوعٍ منها إذا بيع بنوعه. عندما يحصل اختلاف في هذه الأجناس؛ كبيع الشعير بالبر، أو الذهب أو بالفضة الرسول ﷺ يقول: « فإذا اختلفت هذه الأجناس فبيعوا كيف شئتم ».

        وبناءً على ذلك فينبغي النظر إلى كثيرٍ من المعاملات الموجودة وهي بيع دراهم حالة بدراهم مؤجلة أكثر منها، فيعطيه مائة على أن يدفع له بعد ستة أشهرٍ مائة وعشرين، يعني يأخذ بالمائة وعشرين والأجل هو سنة، فهذا مخالفٌ لنص الحديث؛ لأنه بيع جنسٍ بجنسه متفاضلاً مع التأجيل.

        وهكذا الذين يبيعون الذهب بنقود وتكون أيضاً مؤجلة، يبيعون ذهب بنقود مؤجلة، يسلمون الذهب حالاً والريالات تكون مؤجلة أو العكس، فكل هذا لا يجوز.

        وكذلك بيع الذهب بذهب مؤجل، فلا يجوز عندما يتحد الجنس لا بد من التماثل والتقابض، وعندما يختلف في الجنس؛ كبيع ذهب بريالات سعودية هذا لا بد فيه من التقابض بمجلس العقد.

        أما ما يتعلق بالزيادة على هذه الأصناف الستة، فهذا مبنيٌ على خلاف العلماء في علة الربا، وخلاف العلماء يحتاج إلى بيان أقوالهم، وبيان أدلتهم، وبيان وجه الدلالة من كل دليل، وبيان سبب الخلاف الذي جعلهم يختلفون وبيان الثمرة التي تنشأ عن هذا الخلاف، وبيان القول الذي يمكن أن يبني عليه الشخص.

        والكلام على هذه المسألة من هذه الوجوه لا يتسع له هذا البرنامج؛ ولكن يمكن للسائل ولمن يريد أن يطلع على كلام أهل العلم بإمكانه الرجوع إلى ما ذكره أهل العلم في كتب الفقه الموسوعة، مثل: كتاب -المغني- لابن قدامة، وكتاب المجموع شرط المهذب للنووي، وكتاب الاستذكار الجامع لمذاهب علماء الأمصار لابن عبد البر، وكتاب الذخيرة للقرافي، وكتاب بدائع الصنائع للكاساني الحنفي، فهذه نماذج من كتب الفقه الموسعة في المذاهب الأربعة، وفيها كلام أهل العلم. وبالله التوفيق.